responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 647

الخلاف والمنتهى والمدارك والمفاتيح والحدائق، ونفى الخلاف فيه في المعتبر، وفي الجواهر: " إجماعا محصلا ومنقولا ".
للنصوص الكثيرة، كصحيح معاوية بن عمار: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاغ، وإذا كان منه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد " [1].
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلا م: " قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد. ويغتسل بصاع. والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " [2]، وزاد فيه في المعتبر والتذكرة - في زكاة الغلات -: " بأرطال المدينة بكون تسعة أرطال بالعراقي ".
وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما قالا: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد... وكان الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد " والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لانهما اشتركا فيه جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع " [3].
وما في صحيح زرارة المتقدم في أسباب الجنابة من قول أمير المؤمنين عليه السلام: " أتوجبون عليه الحد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من ماء " [4]. وغيرها.
ولابد من حمل الوجوب في الاخير على الثبوت شرعا ولو ندبا، وحمل اللابدية فيما قبله على اللابدية بلحاظ أداء الوظيفة الاستحبابية، بقرينة الاجماع القطعي والنصوص الكثيرة الصريحة في الاكتفاء بأكف قليلة، وجري الماه ولو كان قللا، وما بل اليمين منه أو ملأها، وبإمساسه للبدن ومسحه به ولو بمثل الدهن وغير ذلك [5].




[1] الوسائل باب: 32 من أبواب الجنابة حديث: 3.
[2] الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[3] الوسائل باب: 32 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[4] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[5] راجع الوسائل باب: 26، 31 من أبواب الوضوء وغيرهما.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست