responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 643

وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " [1]. وقد تقدم ما فن المقنعة.
ومنها: التثليث في غسل الرأس، كما في النهاية، بناء على ما هو الظاهر من حمله على الاستحباب، لعدم نسبة القول بالوجوب إليه ولا لغيره من أحد - أو في الاعضاء الثلاثة، كما في المراسم واللمعة، ونسبه في المستند إلى جماعة، بل قال فيه: " والاسكافي استحب للمرتمس ثلاث غوصات يخلل شعره ويمسح جسده في كل منها، ونفى عنه الشهيد البأس، واستظهره والدي. ولا بأس به لذلك ".
هذا، ولم أعثر في النصوص على ما يقتضي تعدد الغسل.
والاستدلال عليه بما تضمن استحباب التثليث في كل غسل من أغسال الميت [2] بضميمة ما تضمن أن غسل الميت كغسل الجنابه [3]، يظهر ضعفه مما سبق في نظيره من الاستدلال على وجوب تقديم الرأس في غسل الجنابة.
نعم، تضمنت جملة من نصوص غسل الجنابة تعدد الصب فيه، ففي بعضها الاقتصار فيه على الصب على الرأس ثلاثا [4]، وفي آخر الصب عليه ثلاثا وعلى الجسد أو الجانبين مرتين [5]، وفي ثالث الصب عليه وعلى كل من الجانبين ثلاثا [6]، على اختلاف بين هذه النصوص في أنفسها وبينها وبين غيرها في بعض الخصوصيات.
ومقتضى استدلالهم فيما تقدم على الترتيب بين الاعضاء في الغسل بنصوص الترتيب بينها في الصب، فهمهم الغسل من الصب.
ولاجل ذلك قد يستفاد من نصوص تعدد الصب تعدد الغسل، فتكون هي



[1] مستدرك الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 2.
[2] راجع الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت.
[3] راجع الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت.
[4] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 4، 8، 9.
[5] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1، 3. وباب: 38 منها حديث: 6.
[6] الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست