responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 572

الفصل الخامس
[ قد ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب غسل {1} ]

{1} كما صرح به جمع من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين وصرح بالاجماع عليه في الخلاف والمعتبر والمنتهى والحدائق، ونفى الخلاف فيه في السرائر.
ويشهد به النصوص الكثيرة الآتي بعضها، المحمولة على الاستحباب، للاجماع على عدم انفعال الماء بإدخال الجنب يده فيه من دون غسل، وعدم كون غسلها جزءا من الغسل، وللنصوص المصرحة بعدم البأس بإدخال الجنب يده في الماء إذا لم يكن أصابها شئ، والظاهرة في عدم كونه جزءا من غسل الجنابة.
فمن الاول: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا " [1].
ومن الثانية: صحيح زرارة: " قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه (بثلاث غرف) ثم صب على رأسه ثلاث أكف... " [2].
وما ورد في الغسل بالمطر [3] والغسل الارتماسي [4]، بناء على شمول الامر



[1] الوسائل باب: 28 من أبواب الوضوء حديث: 1 وفى الباب المذكور وغيره أحاديث آخر.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2، 3.
[3] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 10، 11، 14.
[4] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 12، 13، 1 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست