responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 55

[ أم بالعارض {1}، أم كان من غيره، على الاحوط وجوبا. ]

الخروج منهما لشذوذ خلقي -: أن الظاهر كون ذكر الانعام فيهما لمحض الاشارة للجارحتين المخصوصتين، لا لتوقف الحكم عليه، غايته أنه يكشف عن فرض الانعام بهما في حق المخاطب، فلا عموم للحديث في حق غيره ممن لا يتحقق في حقه الانعام، فيرجع فيه لاطلاق بقية النصوص، ولا يصلح الحديث لتقييدها. وإنما يتم ما ذكره لو كان بيان ذلك بلسان الشرط مثلا، كما لو قيل: إنما الوضوء من طرفيك إن أنعم الله بهما عليك.
هذا، وقد صرح في الشرائع والمعتبر والمنتهى وغيرها بعموم الحكم لما إذا كان المخرج المعهود في غير موضه الطبيعي، ونفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه، بل في المنتهى والمدارك وعن التحرير دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة، ولا ينافيه وصف الطرفين في بعضها بالاسفلين، لظهوره في الاشارة للجارحتين المعهودتين من دون دخل له في الحكم، نظير ما تقدم.
على أن كونهما في غير موضهما الطبيعي قد يجتمع مع كونهما أسفلين.
فما في الحدائق من الاشكال فيه، حملا للاطلاق على المتعارف مع عدم حجية الاجماع، ضعيف.
{1} اختلنت كلمات الاصحاب (رضوان الله عليهم) في البول والغائط الخارجين من غير السبيلين على أقوال..
الاول: النقض مطلقا، كما عن ابن إدريس والتذكرة، ويقتضيه إطلاق الحكم بناقضية البول والغائط ممن تقدم، وقواه في الجواهر وطهارة شيخنا الاعظم قدس سره.
وقد استدل له بإطلاق الآية الشريفة، وبعض النصوص المتضمنة لناقضية البول والغائط، كصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا يوجب الوضوء إلا من
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست