responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 501
[ إلا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق {1}. ولا يجب غسل الباطن أيضا {2}. ]

{1} كما تقدم منه قدس سره نظير ذلك في المسألة الثانية من الوضوء، وسبقه إليه هنا في الجواهر، مع الاعتراف بأنه خلاف ظاهر بعض متأخري المتأخرين، بل خلاف إطلاق معقد الاجماع المدعى من بعضهم.
وتقدم الكلام في وجهه في الوضوء، وأن الظاهر عدم وجوب غسله.
{2} كما صرح به غير واحد من الاصحاب، وهو الظاهر ممن خص وجوب الغسل بالظاهر، كما في التذكرة، بل نفى الخلاف فيه في المنتهى والحدائق.
بل لا ريب في بعض أفراده، كباطن الفم والانف لاستفاضة نقل الاجماع على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق.
وأما ما في المقنعة والتذكرة من الامر بغسل باطن الاذنين، فالمراد به باطن الاذن الظاهرة المرئي، لا باطن الصماخ، كما هو مقتضى الامر في المقنعة بإدخال السبابتين والتصريح في التذكرة بعدم إدخال الماء في باطن الصماخ.
وكيف كان، فيقتضيه النصوص المعتبر بعضها في نفسه، الدالة على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، ومنها ما يدل على العموم لغيرهما من أفراد الباطن، كحديث عبد الله بن سنان - الذي لا يخلو سنده عن اعتبار -: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يجنب الانف والفم، لانهما سائلان " [1].
وصحيح أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام: " قال: ليس عليه مضمضة ولا استنشاق، لانهما من الجوف " [2].
وحسن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة



[1] الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[2] الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 10.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست