responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 500

تصنعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة، ثم تخيطه بمسلة، ثم تجعلها في رأسها، ثم تصيبها الجنابة. فقال: كان النساء الاول إنما يمتشطن المقاديم، فإذا أصابهن الغسل تغدر [1]. مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها. قال: قلت؟ فالحائض؟ قال: تنقض المشطة نقضا " [2].
ومجرد كثرة الماء لا تكفي في ذلك ما لم يحل الشعر أو يغمس في الماء أو نحو ذلك مما يعرض مشطته للخلل بنحو لا ينفع معه إبقاؤها.
ولا سيما مع تحديد الكثرة بثلاث حفنات، ففي موثق عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال: " مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها... " [3] وقريب منه ما في خبر الجعفريات [4]، لوضوح أن المقدار المذكور لا يستولي على تمام الشعر مع المحافظة على مشطته، وإنما يحصل به غسل البشرة بسبب صلابتها وسهولة الاستيلاء عليها والاحساس ببلل الماء الذي يصيبها.
على أن ظاهر صحيح الكاهلي أن المدار على إرواء الرأس، وهو يكون بدخول الماء في أعماق الشعر واستيلائه على البشرة، وإن لم يستول على أطرافه، كما أن ظاهر خبر الجعفريات الآخر أن المهم وصول الماء للبشرة [5].




[1] كذا في الوسائل، ولعله من المغادرة وهي الترك، ومنه الغدير الذي ذكر غير واحد من اللغويين أنه القطعة من الماء يتركها السيل، فيراد به في المقام أن الماء لا يسقط عن الرأس، بل يبقى فيه. وفي نسخ الكافي على ما قيل: " بقذر " و " تقذر " وفي بعض الكتب نقل الحديث: " بعذر " وفي آخر: " بقدر " والكل غامض المعنى.
[2] الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[3] الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 6.
[4] مستدرك الوسائل باب: 27 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 1.
[5] مستدرك الوسائل باب ت 27 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست