responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 499

ويستدل عليه..
تارة: بما تضمن من نصوص تعليم الغسل غسل الجسد، ففي صحيح زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " [1] ونحوه غيره. لخروج الشعر عن الجسد عرفا.
ودعوى: دخوله فيه ولو مجازا، كما في الحدائق.
كما ترى، إذ لا يمنع احتمال المجاز من الاستدلال.
ومثلها ما ذكره من دخوله في الرأس والجانب الايمن والجانب الايسر.
للمنع من دخوله في الرأس، وعدم تضمن النصوص عنوان الجانب الايمن والايسر، بل صب الماء على المنكب الايمن والمنكب الايسر، لبيان هيئة الغسل، من دون تعرض لما يغسل، للمفروغية عنه، وإنما يستفاد من بقية الادلة غير الشاملة للشعر.
واخرى: بما تضمن عدم وجوب نقض الشعر على المرأة، ففي رواية غياث بن إبراهيم ومرسل الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام: " قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة " [2].
ونحوهما ما تضمن الامر بالمبالغة في ماء غسل الرأس لتبدل المشطة [3] عما كانت عليه في الصدر الاول، حيث يظهر منها المفروغية عن إرادة الغسل من دون نقض المشطة.
لظهور أنه يصعب جدا إحراز استيلاء الماء على تمام سطوح الشعر مع عدم نقضه، ولا سيما مع المحافظة على مشطته، خصوصا مع ابتناء المشطة على نحو من العناية والتعقد، كما يظهر من صحيح الكاهلي: " قلت لابي عبد الله: إن النساء اليوم أحدثن مشطا، تعمد إحداهن إلى الصوف تفعله الماشطة



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
[2] الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 3، 4.
[3] قال في لسان العرب: " والمشطة: ضرب من المشط كالركبة والجلة.والمشطة واحدة ".

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست