responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 496

شعرة، ولا سيما مع كثرة شعر الرأس - كما في الاعراب والنساء - وكثافة اللحية، فيمكن الاكتفاء بالظاهر. كما يدل عليه أيضا ما دل على عدم وجوب حل الشعر على النساء مما يأتي [1]، وما في صحيح محمد بن مسلم: " الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها " [2].
وهو كما ترى، لان غسل الظاهر لا يحتاج للمقدار المذكور، بل تكفي فيه صبة واحدة، كما تكفي للوضوء مع كثافة اللحية، بل قد تكفي لغسل البشرة أيضا مع التخليل، ومن ثم تقدم حمله على الاستحباب، فهو بظاهره على خلاف مطلوبه أدل. كما أن عدم حل الشعر لا ينافي وصول الماء للبشرة مع كثرته ونفوذه في الاعماق، الذي تضمنته النصوص المشار إليها آنفا.
وأما الصحيح، فهو مسوق لبيان الاكتفاء بالبلل وعدم اعتبار كثرة الماء، ولا دلالة فيه على إجزاء وصول الماء للشعر على وصوله للبشرة.
هذا، وظاهر البهائي في الحبل المتين الاشكال في عدم وجوب غسل الشعر إن لم يتم الاجماع عليه، بل مال في الحدائق لوجوب غسله، وحكى عن بعض مشايخه المحققين من متأخري المتأخرين أنه قواه لو لم يتم الاجماع على عدمه، وربما استفيد مما سبق من المقنعة من الامر بحل الشعر.
لكن لا ريب ظاهرا في عدم وجوب الحل، كما هو صريح النصوص السابقة، ونفى الخلاف فيه في المنتهى، فكما يمكن أن يكون الامر بالحل مقدمة لايصال الماء للشعر، يمكن أن يكون مقدمة لايصاله للبشرة، كما حمله عليه الشيخ فيما سبق، وهو أعلم بمراده.
كما لا مجال للاستدلال عليه بما تضمن وجوب المبالغة في الماء للمرأة وري الرأس منه لمكان المشطة مما تقدم بعضه، لوضوح إمكان كونه لاجل إيصال الماء للبشرة، لعدم وصوله إليها مع قلته لمنع المشطة.




[1] راجع الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة.
[2] الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست