responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 495

[ وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل {1}. ]

بالصحيح على عدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن، إما مطلقا أو مع النسيان، وأنه لا يبعد الالتزام بذلك لو لم يكن الاجماع على خلافه. لكن الاولى أن لا يجترأ عليه. انتهى.
لكن المتيقن من مفاد الصحيح العفو عن وجود المانع مع الالتفات إليه بعد الفراغ، فلا مجال لتعميمه لصورة الالتفات إليه قبله، فضلا عما إذا كان عدم الغسل من دون وجود مانع.
وتحصيل الاجماع الكافي في الخروج عن مفاد الصحيح لا يخلو عن إشكال، كتحصيل الاعراض الموهن له، لعدم تحرير ذلك في كلماتهم بالنحو الكاشف عن ذلك، وقرب كون إهماله ممن أهمله لصعوبة رفع اليد به عن العموم، القاضي بوجوب الاستيعاب. فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
{1} قال في الجواهر: " مقدمة لحصول غسل البشرة، المدلول على وجوب غسلها - نفسها - في الغسل بالسنة والاجماع المحصل والمنقول مستفيضا، بل كاد يكون متواترا ".
وظاهر غير واحد المفروغية عن وجوب التخليل، وفي المدارك أنه مذهب الاصحاب، وفي الرياض دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه - مضافا إلى اطلاق ما تضمن وجوب غسل الجسد، بل عموم بعضه، كما تقدم - ما تضمن أمر المرأة بالمبالغة في الماء في رأسها، وأنه لابد أن ترويه وتعصره [1]، كمما يأتي بعضه، لوضوح أن غسل ظاهر الشعر لا يحتاج إلى ذلك.
لكن عن الاردبيلي في مجمع الفائدة التأمل في ذلك، لما دل على إجزاء الغرفتين أو الثلاث على الرأس، حيث يظن بعدم وصول هذا المقدار تحت كل



[1] راجع الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست