responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 45

وفيه.. أولا: أن ذلك إنما يتم في الاحكام المخالفة للقاعدة، كوجوب الاعتناء بالشك بعد مضي محله قبل الفراغ من الوضوء، دون ماكان منها موافقا لها، كوجوب الاعتناء بالشك قبل مضي محله، فانه مقتضى قاعدة الاشتغال العقلية، التي لا معنى لدعوى الانصراف فيها.
إلا أن يدعى قصورها عن الشك المذكور، لكنه ممنوع في غير الوسواس.
وثانيا: أن الانصراف عن غير المتعارف بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق، ولذا لا إشكال ظاهرا في عموم إطلاق أدلة عدم الاعتناء بالشك في سائر موارده لصورة كثرة الشك.
وأشكل من ذلك دعوى: أن الاعتناء بالشك لما كان موجها لمخاطب خاص، فلا عموم له لصورة كثرة الشك، لعدم إحراز ابتلاء الشخص المذكور به.
لاندفاعها بأن الخطاب المذكور لم يرد في قصة خارجية خاصة، بل بلسان القضية الشرطية، التي تعم صورة كثرة الشك.
الثاني: لزوم العسر والحرج، فإنه يقتضي التنزل من الموافقة القطعية للمرافقة الاحتمالية، بناء على ما هو الظاهر من إمكان اكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية مع بقاء التكليف، فيرتفع به موضوع قاعدة الاشتغال العقلية، وأن رفع موضوعها لا ينحصر برفع التكليف المستلزم لجواز ترك الامتثال رأسا، المعلوم عدمه في المقام، أو بالتعبد بالامتثال بمثل قاعدة الفراغ، الذي لا تنهض به قاعدة نفي الحرج، لتمحضها في الرفع، وعدم نهوضها بتشريع الاحكام المانعة من لزوم الحرج.
وفيه: أن لزوم الحرج من الموافقة القطعية لكثير الشك غير مطرد، ولزومه نوعا لا يكفي في جريانها، لظهور دليلها في الحرج الشخصي.
مع أن اللازم الاقتصار في التنزل عن الموافقة القطعية على المرتبة التي يلزم من الزيادة عليها الحرج، لا إلغاه الشك مطلقا حتى بالاضافة للمرتبة التي لا يلزم منها الحرج، كما هو المقصود في المقام.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست