responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 44

ختام في كثير الشك:
استثنى في جامع المقاصد ومحكي السرائر وشرح الدروس من وجوب الاعتناء بالشك صورة كثرة الشك، وقربه في المدارك وحاشيتها والحدائق والمستند والرياض ومحكي نهاية الاحكام والذكرى، ويظهر من كشف اللثام وغيره الميل إليه، وهو المحكي عن جماعة من متأخري المتأخرين، بل في الجواهر: " لا أجد فيه خلافا ".
وكأن مراده عدم العثور على مصرح بالخلاف، كما عن اللوامع، وإلا فالخلاف مقتضى إطلاق جماعة من القدماء والمتأخرين، حيث لم يستثنوا الصورة المذكورة من إطلاقهم وجوب الاعتناء بالشك.
ثم إن من تعرض لذلك وإن استثناه من وجوب الاعتناء بالشك في الوضوء قبل الفراغ منه إلا أن مقتضى أدلتهم العموم لغيره من موارد الاعتناء بالشك في الوضوء، كالشك فيه بعد اليقين بالحدث، ولذا جعلنا البحث في ذلك ختاما لمباحث الخلل فيه، ولم نخصه بتلك المسألة.
بل مقتضى الادلة المذكورة العموم لجميع موارد الاعتناه بالشك ولو في غير الوضوء من الطهارة الحدئية والخبثية والصلاة وغيرها.
فالذي ينبغي أن يقال في تحرير محل الكلام: إنه لا إشكال ظاهرا - نصا وفتوى - في أن كثرة الشك مانعة من الاعتناء به في أفعال الصلاة، وإنما الاشكال في عموم ذلك لغيرها من موارد الاعتناء بالشك، كما هو مقتضى أدلة القائلين بذلك هنا، فيلزم النظر فيها، وهي أمور..
الاول: دعوى انصراف أدلة أحكام الشك عن صورة كثرة الشك بالنحو الخارج عن المتعارف.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست