responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 369

للاطلاق المذكور لو كان حجة في نفسه، وإنما الاشكال في حجيته بعد إهمال الاصحاب له وعدم تعرضهم لمضمونه، مع بعد غفلتهم عنه بعد روايه الكليي والصدوق له بسندهما عن ابن محبوب.
بل لم يعقبه في الحكم المذكور حتى المجلسي في تحف العقول والكاشاني في الوافي، وإنما عقباه في بعض الاحكام الأخر، حيث يظهر من ذلك التسالم على إهماله في هذا الحكم.
ولا يكشف إثبات الكليني والصدوق له في كتابيهما عن عملهما به في الحكم المذكور، لان ظاهرهما وإن كان هو الفتوى بمضمون النصوص المودعة فيهما، إلا أن ذلك يختص بالباب المناسب، وحيث قد أهملاه في أبواب الجنابة، وإنما ذكره الكليني في باب عدة المرأة من الخصي، والصدوق في باب ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه، فظاهرهما عدم العمل به في هذا الحكم.
ولعله ناشئ من عدم ظهور خصوصية للخصي مع فرض الايلاج في عدم وجوب الغسل إلا عدم الانزال منه، الذي ادعت الانصار عدم وجوبه معه، وتضمن غير واحد من النصوص الردع عنه والانكار له، بنحو يصعب الخروج عن عمومه، لقوته ولو بسبب التعليل بوجوب الحد والرجم، فهو أشبه بالشاذ النادر والمشكل الذي يرد لهم عليهم السلام ويتعذر العمل به، فتأمل جيدا.
ثم إنه صرح في المعتبر بأن مقتضى جنابة الصغير منعه مما يحرم على الجنب كدخول المساجد ومس الكتاب وصلاة التطوع إلا بالغسل.
لكن لا دليل على وجوب منعه من دخول المساجد ومس الكتاب بعد عدم حرمتهما عليه، إذ ليس التكليف بحرمة الدخول والمس من الجنب كفائيا ليرجع إلى تكليف كل أحد بمنعه، بل هو عيني، فلا يجب المنع منه على غير الجنب إلا من باب النهي عن المنكر، الموقوف على فعلية التكليف في حق المباشر وتنجزه.
وقد سبق في الفرع الثامن من الفروع التي الحقناها بالمسألة التاسعة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست