responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 368

أو منصرف إليها، كصحيح زرارة الوارد في مخالطة الرجل أهله [1]، وصحيح الحلبي الوارد في الجارية البكر وغير البكر [2].
لوضوح أن الاهل وإن كان كناية عن الزوجة إلا أن المتيقن منه عشيرة الرجل التي يسكن إليها، ولا سيما مع فرض المخالطة فيها التي لا تجوز بالصغيرة.
كما أن الجارية وإن أطلقت على الامة عرفا، ونص عليه في مجمع البحرين فتشمل الصغيرة، إلا أن فيه أيضا: " والجارية من النساء من لم تبلغ الحلم "، وفي لسان العرب والقاموس: أنها الفتية من النساء، وهما مختصان بالكبيرة، لاختصاص النساء بذلك، ولا سيما مع وررده في فرض خارج لا يؤلف فيه الاستمتاع بالصغيرة.
ومن هنا كان البناء على العموم موقوفا على إلغاء خصوصية مورد النصوص عرفا، كما هو غير بعيد، ويناسبه إهمال الاصحاب التنبيه على التقييد بالكبيرين، حيث يظهر من ذلك المفروغية عن العموم لاحتياج التقييد للتنبيه.
وكأن التوقف فيه ممن تقدم لرفع القلم عن الصغير - كما يناسبه توقفهم في المجنون أيضا - أو لعدم تحقق اللذة له، الذي سبق من بعضهم نظيره فيما إذا لف الذكر بخرقة، أو لنحو ذلك من الشبه التي قد يتخيل منعها من عموم الحكم، فمع بطلانها لا ينبغي التوقف في العموم.
نعم، في صحيح أبي عبيدة الحذاء: " سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي، قال: جائز، قيل له: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه (كان منه ومنها) غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا. قيل. فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال: لا " [3].
ولا يخفى تمامية إطلاق أدلة سببية الجماع للجنابة في مورده، فهو مقيد



[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 13 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست