responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 293

استظهره في الروض - وجوه.
مقتضى الجمود على النص الاولي وإن كان الظاهر الثالث، لالغاء خصوصية مورد النص عرفا، لانسباق كون الغرض بقاء بلل الوضوء، كما يشير إليه قوله عليه السلام: " ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه ". وأضعفها الثالث.
ومنها: الوضوء في مكان الاستنجاء، كما ذكره في العروة الوثقى.وكأنه لما عن جامع الاخبار: " قال النبي صلى الله عليه وآله: عشرون خصلة تورث الفقر، أوله القيام من الفراش للبول عريانا... وغسل الاعضاء في موضع الاستنجاء " [1].
لكنه لا يختص بالوضوء، نظير ما تقدم في استحباب تجنب مواضع النجاسة.
وأما دعوى معارضته برواية عبد الرحمن بن كثير الحاكية لوضوء أمير المؤمنين [2] عليه السلام، والمتقدمة في أدعية الوضوء وصحيح أبي عبيدة الحاكي لوضوء الباقر [3] عليه السلام، بجمع المتقدم عند الكلام في الاستعانة. فهي ممنوعة، لانهما إنما تضمنا الوضوء بعد الاستنجاء، لا في موضه، لامكان الانتقال عنه قليلا.
ومنها: الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط، كما في الحدائق والمستند، ونسب في الاول إلى جملة من الاصحاب.
لكن في النهاية في أحكام المساجد: " ولا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك "، ونحوه عن السرائر.
وقد حمل في الحدائق كلام النهاية على الاستنجاء.
وقد يناسبه عدم تعرضه لذلك في أحكام الوضوء مع ما عن المبسوط من المنع عن الاستنجاء فيها والتصريح بجواز الوضوء، بل إطلاق التوضؤ على التطهر



[1] مستدرك الوسائل باب: 29 من ابواب أحكام الخلوة حديث: 7.
[2] الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست