responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 292

هكذا فإني هكذا أفعل 2 [1].وصحيح منصور ابن حازم: " رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه " [2].
وغير واحد من النصوص المتضمنة أنه كان لامير المؤمنين عليه السلام خرقة يتمندل بها [3]. فإن ذلك لا يناسب أفضلية الترك جدا.
ولا مجال لحمل هذه النصوص على التقية بعدما حكاه الشيخ في الخلاف عن أكثر فقهاء العامة من موافقتهم له في الحكم المذكور، وعن مالك والثوري وابن عباس من أنه لا بأس به في النسل دون الوضوء، وعن ابن أبي ليلى وابن عمر من أنه مكروه في الوضوء والغسل معا. وحكي عن كتبهم ما يدل على اختلافهم في ذلك.
وما في الجواهر من مداومتهم على التمندل، غير واضح المأخذ، بنحو يصح التعويل عليه في الاعراض عن هذه النصوص الكثيرة.
كما لا مجال لدعوى وهن هذه النصوص بإعراض الاصحاب، لما تكرر منا من عدم صلوح عملهم وإعراضهم للجبر والتوهين في المندوبات والمكروهات غالبا. وربما نزلت على بعض الوجوه التي لا تخلو عن إشكال أيضا.
ومن ثم كان التوتف هو الانسب بالنظر للادلة. ولعله لذا حكي عن ظاهر المرتضى في شرح الرسالة والشيخ في أحد قوليه عدم الكراهة. بل قد يكون الانسب بها رجحان التمندل.فلاحظ.
هذا، وهل يختص الحكم بالمسح بالمنديل كما هو ظاهر التمندل في كلام جملة من الاصحاب وصريح بعضهم - أو يعم مطلق المسح ولو بمثل الكم - كما هو ظاهر الشرائع - أو يعم مطلق إزالة البلل ولو بتجفيفه بمثل التعرض للنار - كما



[1] الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 3.
[2] الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 4.
[3] الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 7، 8، 9.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست