responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 281

اللثام.
ويقتضيه جملة من النصوص، كصحيح معاوية بن عمار في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: " وعليك بالسواك عند كل وضوء " [1] وغيره، وظاهره - كغيره مما تضمن كونه عند الوضوء - إرادة إيقاعه قبله بعد معلومية عدم إرادة إيقاعه عند الانشغال به.
وأظهر من ذلك ما تضمن الامر به للوضوء [2]، بل هو صريح الصحيح عن المعلى بن خنيس: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء. فقال: الاستياك قبل أن يتوضأ. قلت: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ. قال: يستاك ثم يتوضأ ثلاث مرات " [3].
هذا، ولا ريب نصا [4] وفتوى في استحباب السواك مطلقا، وأنه من السنن المؤكدة، فاستحبابه للوضوء إنما هو بمعنى تأكد استحبابه حينه، كما يتأكد لبعض الامور الآخر، وبه صرح بعضهم.
وإهمال جملة منهم له في آداب الوضوء في غير محله، بعد ما سبق.
ثم إن في موثق السكوني: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك " [5].
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك. قال: إذا خاف الصبح فلا بأس به " [6].
وعن علي بن إبراهيم بإسناده: " أدنى السواك أن تدلكه (تدلك. في)



[1] الوسائل باب: 3 من أبواب السواك حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 3 من أبواب السواك حديث: 6.
[3] الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[4] راجع الوسائل باب: 1 من أبواب السواك.
[5] الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 4.
[6] الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست