responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 278

مداومته صلى الله عليه وآله عليه ظاهر في الحث عليه، ولا سيما مع وقوعه في بعضها جوابا عن السؤال عن الوضوء - كصحيح أبي بصير [1] - وفي آخر جوابا عن السؤال عما يجزي في الغسل - كموثق سماعة [2] - لظهورهما في بيان الموظف، لا محض الجائز.
ومنه يظهر أنه لا مجال لحملها على مجرد بيان الرخصة في صرف المد، تنبيها على أنه لا ينبغي الزيادة عليه تعريضا بالعامة.
نعم، لا مجال لحملها على الوجوب بعد مفروغية الاصحاب عن عدمه وصراحة جملة من النصوص في إجزاء الماء القليل.
هذا، والمد على ما صرح به الاصحاب ربع الصاع: كما تضمنه صحيح زرارة المتقدم - ورطل ونصف بالمدني ورطلان وربع بالعراقي.
وحيث كان الرطل العراقي وأحدا وتسعين مثقالا - كما تقدم في تحديد الكر - يكون المد مائتين وخمسة مثاقيل إلا ربعا.
وحيث كان المثقال أربعة غرامات وربع تقريبا - كما تقدم هناك أيضا - يكون المد ثمانمائة وسبعين غراما تقريبا، وهو يزيد عما اشتهر في عصورنا كثيرا.
ومن الغريب ما عن المفيد في الاركان من قوله: " من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبغ، ومن توضأ بكف أجزأه "، لوضوح أن الكف لا يبلغ ثلث المد مهما كان كبيرا. فلابد من حمل نصوص المقام على ما يزيد على الثلاث أكف.
ولعل الملحوظ فيه الاتيان بآداب الوضوء المقارنة له بالوجه المتعارف من غسل اليدين مرة أو مرتين والمضمضة بثلاث أكف والاستنشاق كذلك وتعدد الغرفة لكل عضو إما في غسلة واحدة أو في غسلتين، أو مل ء الكف بالغرفة الواحدة، لتحقيق الاسباغ، فإن ذلك مع ما يقارنه عادة من سقوط شئ من الماء عند اغترافه أو صبه في الكف يقارب المد.
ولو فرض الاقتصار على غسل الاعضاء المفروضة لم يبعد عدم استحباب صرف المد لها بتكثير الغرفات، لان نصوص المد قد تضمنت وضوء النبي صلى الله عليه وآله به، ووضوؤه الغالب وقوعه منه بحيث ينسب إليه كان مشتملا على المستحبات



[1] [2] الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 5، 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست