تمام أحد الجانبين دون غسل شئ من الآخر عادة، كما سبق.
وأما ما في الجواهر من دعوى صدق البدء بأحد الجانبين عرفا بتقديم جزء منه، فهو غير ظاهر، وإنما يتجه لو عبر بالبدء فيه أو منه.
كما أن موضوع النصوص هو الذراع، وحمله على تمام اليد بنحو يشمل الكف يحتاج إلى قرينة، وإلحاقه به للتبعية غير ظاهر.
هذا، وأما الخنثى المشكل، فإن كان قسما ثالثا غير الرجل والمرأة خرج عن موضوع الوظيفتين واقعا، وإلا كان مرددا بين الوظيفتين وأمكنه الاحتياط بتكرار صورة الوضوء بالوجهين ناويا الوضوء بما يطابق وظيفته الواقعية منهما.
وأما ما في الجواهر من احتمال تحصيله الوظيفة بالغسلتين مخالفا بينهما بناء على عدم التعاكس بين الغسلتين واقعا، الذي سبق أنه فمقتضى النص.
ففيه: أنه مع نية الوضوء بكلتا الغسلضين لا يحرز مطابقة الوظيفة، ومع نيته بخصوص الغسلة المطابقة لوظيفته، بحيث لا تكون الاخرى وضوءا، وإنما جئ بها لمحض الاحتياط يلزم عدم إحراز كون البلة الباقية بلة وضوء، يجوز المسح بها.
بقي في المقام امور اخر ذكرها الاصحاب في مستحبات الوضوء، أو تضمنتها النصوص...
منها: كون الوضوء بمد، كما صرح به الاصحاب، ونسبه إلى علمائنا في المنتهى، وإلى إجماعهم في الحدائق ومحكي التذكرة، ونفى عنه الخلاف في كشف اللثام، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه، بل حكى عليه جماعة اللاجماع ".
وتقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة أن وضوء النبي صلى الله عليه وآله كان بمد وغسله بصاع، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " كان رسول الله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " [1] وغيره.
وفعله صلى الله عليه وآله وإن لم يستلزم الاستحباب إلا أن نقل الامام عليه السلام بنحو ظاهر في