responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 250

[ وتقديم المضمضة {1}، ]

وبين المطلقات بالحمل على الافضل، لانه الذي يقتضيه الجمع بين المطلق والمقيد في المستحبات، ولا مجال للبناء على التقييد، بحيث لا يشرع الاكتفاء بالمرة، وإن كان قد يستظهر من جماعة، بل في المبسوط والنهاية: " ولا يكونان أقل من ثلاث ".
هذا، وفي الجواهر: " ما ذكره بعضهم من كون الثلاث بثلاث أكف، ومع إعواز الماء يكفي الكف الواحدة لم أقف له على مستند بالخصوص، بل عن مصباح الشيخ ومختصره ونهايته والمقنعة والوسيلة والمهذ ب والاشارة الاقتصار على كف للاكل منهما، وعن ظاهر الاقتصاد والجامع الاكتفاء بكف لهما، كما هو مقتضى الاطلاقات. مع التأيد بالنهي عن السرف في ماء الوضوء، وفي المبسوط: لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين ".
لكن تحقق المضمضة ثلاثا بكف واحدة لا يخلو عن تكلف، لاحتياجها لمقدار معتد به من الماء، ولا تصدق مع قلته، إلا أن يراد تكرار المضمضة بتمام ما في الكف بمجه ثم إرجاعه، وهو بعيد جدا.
ولزوم السرف في ماء الوضوء ليس محذورا إذا لم يزد على المد، والظاهر عدم زيادته بتعدد الغرفات، فلاحظ.
{1} كما في الوسيلة والمنتهى والروضة والتذكرة وحكي التحرير ونهاية الاحكام والذكرى والنهاية. وقد يستفاد ممن عطف الاستنشاق ة ب‌ " ثم "، كما عن المقنعة والبيان وغيرهما. وإن أمكن إرادتهم شرطية الترتيب، كما هو المصرح به في المبسوط وحكي عن جماعة، كما لعله ظاهر من ذكر أنه لو عكس استحب إعادة اللاستنشاق.
وقد يستدل لاستحباب الترتيب أو شرطيته..
تارة: بالترتيب بينهمما في الذكر في جميع النصوص.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست