responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 160

[ دون المندوب {1} وإن وجب بالنذر {2}، نعم، يستحب له {3}. ]

يقتضي وجوب الطواف الذي هو جزء منهما بالشروع فيهما.
لكن مقتضاه شمول الفرض للوجوب العرضي - وهو في المقام الناشئ من الشروع - ولازمه شموله للمنذور، ولا يظن منهم البناء عليه، بل هو خلاف صريح بعضهم.
ومن هنا لم يبعد أن يكون إطلاق الفرض بلحاظ فرضه بعنوان الخاص ولو من جهة جزئيته في الحج والعمرة، لا التكليف به، فلا يشمل المنذور والمستأجر عليه ونحوهما، لعدم كونه مفروضا بعنوانه، بل بعنوان آخر يتحقق به، كالوفاء بالعقد والنذر.
وبعبارة اخرى: المستفاد من النصوص وكلمات الاصحاب في الموارد المتفرقة أن الفرض والنفل عنوانان منوعان لا متوردان على شئ واحد.
{1} كما هو المعروف من مذهب الاصحاب (رضي الله عنهم)، للنصوص الكثيرة المتقدم بعضها.
خلافا لما عن أبي الصلاح الحلبي والعلامة في النهاية من اشتراطه فيه أيضا، لاطلاق بعض النصوص المتقدمة وعموم تنزيله منزلة الصلاة المستفاد من النبوي: " الطواف بالبيت صلاة " [1].
ويتعين رفع اليد عنهما بما تقدم، ولا سيما مع عدم العثور على رواية النبوي من طرقنا.
بل ربما يدعى كون التنزيل بلحاظ الثواب، لا الاحكام، فتأمل.
{2} كما في الجواهر، ويظهر وجهه مما تقدم.
{3} كما ذكره غير واحد، بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه، ونفى الريب
{1} عن سنن البيهقي ج: 5 ص: 87 وكنز العمال: ج 3 ص: 10 رقم 206. وذكره مرسلا في الخلاف والمسالك.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست