responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 159

[ وهو ماكان جزءا من حجة أو عمرة {1}، ]

هذا، ومقتضى ما سبق بطلان الطواف لو وقع مع الحدث ولو نسيانا أو جهلا، كما صرح به غير واحد منهم الشيخ في المبسوط، ونفى في الجواهر الخلاف فيه والاشكال.
لكن قد يظهرمن الشيخ قدس سره في موضع من التهذيب الخلاف فيه، حيث قال عند التعرض لخبر زيد المتقدم: " فأما ما رواه زيد الشحام... فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا، فأما إذا كان متعمدا فعليه الاعادة، وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم " [1]. وهو كما ترى، لضعف الخبر في نفسه.
وحمله على طواف النافلة أولى من حمله على ذلك، لخلوه عن الشاهد، بل هو لا يناسب صحيح علي بن جعفر المتقدم الوارد في النسيان، لانه وإن ورد في التذكر في الاثغاء، إلا أن إلغاء خصوصيته قريب جدا.
بل ظاهر الشيخ قدس سره نفسه في الموضع الذي أشار إليه من التهذيب [2] البناء على الاعادة حتى مع النسيان، حيث استدل عليها بصحيح علي بن جعفر.
{1} كما صرح به بعضهم ويظهر من آخرين، بل يظهر منهم أن ذلك هو المراد بطواف الفريضة في سائر الموارد والاحكام.
ويقتضيه النصوص المتقدمة المشتملة على عنوان المناسك، لوضوح أن المراد بها أفعال الحج والعمرة وإن كانا مندوبين.
وأما ما في نهاية ابن الاثير ومفردات الراغب ولسان العرب ومجمع البحرين من اختصاصها بأفعال الحج، فكأنه مبني على التغليب وإرادة ما يعم أفعال العمرة.
وقد علل إطلاق الفرض على ذلك وقرب الاستدلال بالنصوص المتضمنة له في المقام بأن وجوب إكمال الحج والعمرة المندوبين إجماعا كما في المنتهى -



[1] التهذيب ج: 5 ص: 470.
[2] التهذيب ج: 5 ص: 116.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست