responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 147

[ مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة {1}. ]

لكن لا منشأ للاحتمال المذكور عرفا، فلا يمنع من فهم عدم الخصوصية للكيس والخريطة من النصوص، تبعا لعموم الجهة الارتكازية لها، وهي التحفظ.
{1} كما في المعتبر والمنتهى، ونسبه في الجواهر [1] لجماعة، لعدم الدليل على وجوب التبديل، خلافا لما عن السرائر من الجزم بوجوبه، وعن الذكرى أنه أحوط، وكأنه لعموم مانعية النجاسة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن، وهو صلاة واحدة.
لكن العموم المذكور لا يقتضي وجوب تبديل مثل الخريطة مما لا تتم به الصلاة، وتلوثه بعبن النجاسة غير قادح، كما تشهد به نصوص العفو عن مثله.
على أنه لا يبعد استفادة عدم وجوب التبديل من عدم التنبيه عليه في صحيحي منصور والحلبي بعد ورودهما لعلاج مشكلة النجاسة، فإن المستفاد منهما أن المهم عدم تعدي النجاسة.
وأظهر منهما في ذلك صحيح حريز، لان الحكم فيه بالجمع بين الصلاتين كالصريح في عدم وجوب التبديل، وإن كان قاصرا عن إثبات العفو في أكثر من صلاتين.
ومنها يظهر عدم وجوب تطهير موضع النجاسة من البدن، وإن كان هو مقتضى العموم لو كان ينفع في تقليل مقدار المتنجس منه حين الصلاة، ولو احتمالا.
نعم، يشكل تعميم ذلك للمبطون، لتوقفه على فهم عدم الخصوصية لمورد النصوص المذكورة، أو تنقيح المناط، وقد تكرر الاشكال في الامرين.
كما أنه يلزم التبديل في المسلوس والمبطون لو كان التحفظ بما تتم به



[1] ذكره هو ومن قبله في أحكام المستحاضة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست