responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 146

يتنجس مع وضع الخريطة، دون ما زاد عليه، وهو راجع لوجوب الاحتياط بالتحفظ.
لكن قد يستشكل في المبطون، لعدم اشتمال نصوصه على وجوب التحفظ مع العلم، فضلا عن الشك، ولا في العفو عن نجاسة الموضع، فضلا عن غيره، ومقتضى القاعدة لزوم التطهير عليه في الاثناء مطلقا مع التحفظ وعدمه، كما هو الحال في كل من يبتلي بالنجاسة في الاثناء.
ففائدة التحفظ سهولة التطهير لقلة موضع النجاسة، من دون أن يكون له أثر في صحة الصلاة.
وفيه: أن الاقتصار في بعض نصوص المبطون على الوضوء ظاهر في عدم وجوب التطهير من الخبث، ولا سيما مع إباء مرتكزات المتشرعة عنه، مع ما يستلزمه - عادة - من كشف العورة.
بل لا ينبغي التأمل فيه بملاحظة ظهور مفروغية الاصحاب عنه، لاكتفائهم بالتحفظ.
والمتيقن منه العفو عن خصوص ما لابد منه مع التحفظ، لان التحفظ هو مقتضى الوضع الطبيعي لمن يتعرض لخروج النجاسة قهرا، ولا يحتاج إلى تنبيه، فعدم التنبيه على تطهير الخبث الزائد بسبب عدم التحفظ لا يدل على العفو عنه، فلا حظ.
هذا، وقد قال في الجواهر: " نعم، الظاهر المنع بالممكن بوضع القطن، فلا يتعين نحو الكيس، وإن أمكن القول بوجوبه مع إمكانه، لاحتمال أنه أقرب إلى صيرورته من قبيل الاجزاء الباطنة، إلا أني لم أقف على كلام لهم في وجوب خصوص ذلك، بل أوجبوا الاستظهار الشامل له ولغيره "، وقد سبقه في الحدائق إلى احتمال كون خصوصية الخريطة، لانها كالجزء من البدن، وإن لم يظهر منه تعينها.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست