responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 136

بل تقدم احتمال قصور أدلة شروط الصلاة عن مثل حال الحدث المتخلل، حيث يظهر من الادلة عدم اجتماعه معها، وأن البناء على ما مضى منها بعد الوضوء عود فيها بعد انقطاعها، لا استمرار فيها.
ويؤيده ما تضمنه صحيح الفضيل وخبر القماط من جواز ترك الاستقبال.
نعم، يشكل البناء على ذلك في القواطع، كالكلام والقهقهة والضحك، لظهور أدلتها في نقضها لو تخللت بين أجزاء الصلاة.
بل لا ينبغي التأمل في ذلك، بالاضافة للكلام، لكثرة النصوص الدالة على نقضه للصلاة وإن وقع في حال الانشغال ببعض الافعال في أثنائها - كغسل النجاسة ونحوه - ومنها صحيح الفضيل وخبر القماط. فتأمل جيدا.
الرابع: أنه لا ظهور لنصوص المقام في وجوب المبادرة للوضوء بعد الحدث، ولا للصلاة بعد الوضوء، بل قد يدعى أن مقتضى إطلاقها جواز التأخير.
لكن الظاهر عدم انعقاد إطلاق لها من هذه الجهة، لعدم ورودها لتشريع الوضوء والصلاة، بل لبيان جواز البناء وعدم وجوب الاستئناف مع المفروغية عن وجوب الصلاة التامة بمقتضى أصل التشريع ووجوب الوضوء بمقتضى ارتكاز عموم شرطية الطهارة. فهي لا تنهض ببيان عدم وجوب المبادرة بالمقدار اللازم لتحقيق الموالاة المعتبرة في الصلاة عندهم، ولا طريق لاثبات سقوط الموالاة إلا بالمقدار المتعارف لتحقيق الوضوء، نظير ما سبق في العفو عن الفعل الكثير.
الخامس: ألحق في المنتهى والمستند بالمبطون من يستمر منه الريح، بل ظاهر جامع المقاصد والمسالك والروض والروضة أنه من أفراده.
وفي جامع المقاصد: " وفي الرواية تنبيه عليه "، وكأنه يشير إلى صحيح الفضيل وخبر القماط المتقدمين.
لكنهما - مع أنهما أجنبيان عما نحن فيه، كما تقدم - إنما يدلان على جريان حكم المبطون المتقدم عند خروج الريح، لا عموم المبطون له مفهوما.
نعم، هو مقتضى عموم المعنى المذكور له في الصحاح ومختاره ونهاية ابن
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست