responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 108

[الفصل السادس
من استمر به الحدث في الجملة {1} - كالمبطون والمسلوس ونحوهما {2} - له أحوال أربع.. ]

{1} بنحو يشمل ما إذا كان متقطعا يتعذر في بعض الوقت إيقاع الصلاة بدونه، ليشمل جميع الصور المفروضة، خصوصا الاولى منها.
{2} النصوص إنما تعرضت للمسلوس والمبطون والمستحاضة التي يأتي الكلام فيها في محلها، وكلام جمهور الاصحاب مختص بها، مع ظهور كلام بعضهم في دخول مستمر الريح في المبطون حقيقة أو حكما.
نعم، حكى في مفتاح الكرامة التعدي لغيرها من الاحداث عن بعض الاصحاب من دون تعيين، وظاهر الجواهر الجري عليه.
وهو غير ظاهر الوجه بعد قصور النصوص عنه.
ولا مجال لفهم عدم الخصوصية لمواردها بعد عدم كون الحكم ارتكازيا، بل تعبديا مخالفا للقواعد المقتضية لتعذر الصلاة بتعذر شرطها، خصوصا مثل الطهارة التي لا تسقط بالتعذر عند المشهور على ما يأتي في فاقد الطهورين إن شاء الله تعالى.
وعدم ناقضية الحدث في المقام للضرورة ليس بأولى ارتكازا من عدم ناقضية الحدث السابق في فاقد الطهورين لاجلها.
ومثله التعدي بتنقيح المناط، إذ لا طريق لاحراز المناط، ولا سيما مع اختلاف الاستحاضة عن المسلوس والمبطون في أحكام بعض الفروض، مع
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست