responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 107

بعدها، ولا يشرع الوضوء منها بنحو لا يترتب عليه رفع الحدث، كما لو وقع أحدهما في أثناء حدوث الآخر، مع أ نه لو كان الوضوء المذكور مباينا بماهيته للوضوء الرافع، كان ذلك مخالفا لاطلاق أدلته.
ومنه يظهر الحال فيما لم يثبت مشروعيته، بل جئ به برجاء المطلوبية، فإنه في فرض مصادفته للحدث تنكشف مشروعيته وصحته، بعد فرض كون الوضوء حقيقة واحدة مقصودة في المقام، وإن لم يكن الداعي لها رفع الحدث.
وأما دعوى: أن عباديته موقوفة على قصد الامر به، والمفروض عدم قصد الامر برفع الحدث للاعتقاد بعدمه، وأن الامر الاستحبابي المقصود احتمالي غير محرز بنفسه ليحرز صحة الوضوء به وعباديته كي يكون رافعا للحدث، إلا أن يؤتى به بنية الامر الفعلي، بنحو ينطبق على الامر برفع الحدث في ظرف مصادفته، لكنه محتاج إلى عناية يبعد تعمدها مع الاعتقاد بعدم الحدث.
فيظهر اندفاعها مما تقدم في المسألة الواحدة والسبعين من أن عبادية الوضوء إنما تقتضي إيقاعه بوجه قربي وإن لم يصادف الامر، ويكفى في ذلك الاتيان به في المقام برجاء المطلوبية. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم، وله الحمد.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست