responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 105

كتابة، فلا مجال لالحاقه به، فضلا عن دعوى أقوائيته منه.
ومنها: ظلم الرجل صاحبه، لموثق سماعة المتقدم، ويظهر الكلام فيه مما سبق.
ومنها: الغيبة، إما لانها من أفراد الظلم، أو للنبوي: " من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، ونقض وضوءه، [1]. والكلام فيه كما في سابقه.
ومنها: الكذب، كما في الجواهر وغيرها. ويقتضيه موثق سماعة المتقدم، وموثقه الآخر: " سألته عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد " [2].
وقد يشكل فيه: باحتمال كون نقض الوضوء لاجل نقض الصوم بالكذب، كما يناسبه عطفه على القضاء المتفرع على الافطار، لا لاجل الكذب بنفسه.
فالعمدة الموثق الاول، فيجري فيه ما تقدم.
لكن قد يدعى لزوم تقييده بموثق أبي بصير أو صحيحه: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال: قلت له: هلكنا. قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله ورسوله وعلى الائمة عليهم السلام " [3].
وفيه: أن كون المفطر الناقض للوضوء هو الكذب الخاص لا ينافي كون مطلق الكذب ناقضا للوضوء فقط.
على أنه بعد حمل النقض على مرتبة من النقص في الطهارة تقتضي استحباب الوضوء فهو قابل للشدة والضعف، بأن يكون المراد بالموثق المرتبة الضعيفة منه، ويحديث أبي بصير المرتبة الشديدة منه، وهو أقرب من تقييده بالفرد القليل غير الشائع.
نعم، المناسبات الارتكازية تقتضي تقييده بالتعمد، كما هو مقتضى الموثق



[1] الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 5.
[2] الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست