responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 104

ناقضيتها، ولا معنى للناقضية الاستحبابية.
ويندفع: بأن مرجع الحمل على الاستحباب في المقام إلى أن الامور المذكورة ناقضة لمرتبة من الطهارة يستحب تحصيلها وإن لم تكن ناقضة للمرتبة اللازمة التحصيل منها، نظير ما ورد في آداب الصلاة والصوم من التعبير بالقطع والافطار ونحوهما.
وقد تقدم في حكم البئر ما له نفع في المقام.
بقي في المقام أمران..
الاول: أن المرجع في تحديد الباطل هم المتشرعة، بما لهم من مرتكزات عرفية وشرعية، لانهم هم المخاطبون بذلك، فمثل شعر الموعظة والتأريخ والعلم ومدح وهجاء من يستحق حق، ومثل شعر الغزل والتشبيب ومدح وهجاء من لا يستحق باطل.
أما المرجع في تحديد الكثرة فهم العرف، إذ ليس للشارع تحديد أو تطبيق يخرج به عن المرتكزات العرفية.
وما تضمنه الموثق من ذكر الابيات الاربعة غير وارد للتحديد، بل التمثيل.
فتحديد موضوع استحباب الوضوء بذلك في المدارك في غير محله.
نعم، هو كاشف عن مقاربته للكثرة. فلاحظ.
الثاني: قال في الجواهر: " والانشاء أقوى من الانشاد. وتكرير البيت أو البيتين لا يوصفهما بالكثرة. ولو أنشد ثم حذف منه بحيث أفسد شعريته احتمل خروجه عن الحكم، ولعل الاولى خلافه. ولا دخل للاتصال والانفصال، فلو قرأ في أوقات متعددة بحيث يكون مجموعها كثرة ترتب الحكم ".
وما ذكره قريب، عدا جريان الحكم مع إفساد الشعر، فانه ممنوع، لعدم صدق إنشاد الشعر حينئذ.
كما أن الانشاء إنما يكون أقوى من الانشاد إذا ابتنى على قراءة الشعر، كما في الارتجال، بل قد يصدق عليه الانشاد، أما الانشاء من دولت قراءة، كما لو حرره
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست