responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 7

[ المبحث الثاني
في أحكام الخلوة
وفيه فصول:
الفصل الأول
يجب حال التخلي، بل في سائر الأحوال ستر {1} ]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
{1} الكلام في مقامين..
{2} الأول: في وجوب ستر العورة، وهو المدعى عليه الاجماع في كشف اللثام والرياض، وعليه علماء الإسلام كما في المعتبر، وبإجماع علماء الإسلام كما عن المنتهى والتحرير وروض الجنان [1]، وبإجماع العلماء كما في جامع المقاصد، بل في الرياض: " بإجماع العلماء كافة، كما حكاه جماعة حد الاستفاضة "، وفي الجواهر: " الإجماع محصلا ومنقولا، بل ضرورة الدين في الجملة ".


[1] الموجود في المنتهى الإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة، ولعل نسبة الاطلاق إليه لما هو المعلوم من عدم خصوصية الصلاة في الوجوب التكليفي، أما في الروض فقد قال: " يجب ستر العورة في الصلاة بإجماع علماء الإسلام كما نقله في المعتبر "، والموجود في المعتبر الإطلاق.


اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست