responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 397

[ وزمانها كما لا يجب بذل مال لرفع التقية {1}، ]

الوضوء، وحيث كان من المعلوم أن الغرض المهم للآتي بها الاجزاء وتحصيل الطهارة، لا محض الاتيان بصورة الوضوء، لعدم الداعي له غالبا بعد عدم توقف حصول غرض التقية على الوضوء أمامهم، كما سبق، كشف عن الاجزاء فيه.
وهذا لا ينافي ما سبق منا عند الكلام في عمومات التقية من عدم كون الاستثناء في خبر أبي عمر قرينة على حملها على الاجزاء، لأن عدم كونه قرينة على سوق العموم للاجزاء لا ينالي دلالته على الاجزاء في أفعال الوضوء بالقرينة المذكورة.
هذا، مضافا إلى ظهور تسالم الأصحاب على عموم إجزاء الوضوء تقية، إذ يمتنع عادة خفاء ذلك عليهم مع ظهور كثرة الابتلاء به في العصور السابقة، كما تشهد به النصوص. ولاسيما مع تأيده بورود الترخيص في المسح على الخفين، الذي هو أبعد ارتكازا عن الواجب الأصلي من غيره من موارد مخالفتهم لنا. بل يؤيده أيضا ما ثبت في كثير من الموارد من ابتناء الوضوء على الميسور، فإن ذلك كله كاشف عن وضوح شمول العمومات للوضوء، ولو لإلحاقه بالصلاة لشدة ارتباطه بها وكثرة مخالفتهم لغا فيهما. فتأمل.
{1} هذا ظاهر بناء على جواز وضوء التقية مع المندوحة. أما بناء على ما عرفت من عدم جوازه إلا مع عدم المندوحة عنه فاللازم وجوب بذل المال للتخلص منه.
ومجرد عدم وجوب الاعادة لا يوجب كونه في عرض الواقع، بل غاية ما يكشف عنه كون أثره تاما، وهو لا ينافي كونه مترتبا تشريعا على تعذر الوضوء التام ولو بلحاظ توقف حصول غرض التقية عليه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست