responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 351

[ وهما قبتا القدمين {1}. ]

التبعيض الذي هو مقتضى الباء في الآية، كما يظهر من مقابلة الغسل بالمسح في الصحيح الأول، بل هو صريح صحيح زرارة [1] المتضمن أن استفادة التبعيض لمكان الباء، فلا معنى معه لذكر الباء وإرادة ما يقتضي التبعيض منها - كما نبه له سيدنا المصنف قدس سره - بل لابد أن تكون لمحض الالصاق بالنحو الذي لا يقتضي التبعيض في مدخولها، كما يناسبه ورود الصحيح الأول مورد التفسير للآية.
نعم، لو كان قوله عليه السلام: " ما بين..." لبيان محل الشئ الممسوح لا حده ومقداره، كان مقتضى الإطلاق عدم وجوب الاستيعاب.
لكن تقدم أن ظاهر " إلى " التحديد لا محض الظرفية وبيان المحل.
ومن جميع ذلك ظهر أن الحديثين ظاهران في وجوب الاستيعاب الطولي، وأن الممسوح تمام ما بين الحدين، ولا مجال معه لاطالة الكلام فيما ذكره صاحب الحدائق عن صاحب رياض المسائل في تقريب دلالتهما على عدم وجوب الاستيعاب. فراجع.
{1} كما في الشرايع والنافع والروضة وعن التنقيح.
ويقتضيه كلام جل الأصحاب من القدماء والمتأخرين على اختلاف عباراتهم، ففي محكي المقنعة: " والكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط، وليسا الأعظم عن اليمين والشمال من الساقين الخارجة عنها، كما يظن ذلك العامة، ويسمونها الكعبين، بل هذه عظام الساقين، والعرب تسمي كل واحد منهما ظنبوبا. والكعب في كل قدم، وهو ما علا منه في وسطه، كما ذكرنا " وفي الانتصار ومجمع البيان: " هما العظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك " وقريب منه في الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى وعن الجمل والعقود والسرائر والمهذب، وفي المبسوط: " وهما النباتان في وسط القدم "، وفي



[1] الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء، حديث: 1.
وقد تقدم في أول الكلام في مسح الرأس.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست