responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 338

[ (مسألة 26): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح {1} بالماء الجديد والتيمم. ]

يكون مسببا عن غسله برجاء المطلوبية بعد إكمال غسل الوجه، لانصراف النصوص عنه بعد عدم ثبوت مشروعيته.
{1} الاجتزاء بالمسح بالماء الجديد هو المصرح به في المعتبر وجامع المقاصد، والمنتهى في إحدى نسختيه، وفي المدارك بعد أن حكم بجواز استئناف ماء للمسح قال: " ويحتمل الانتقال للتيمم لتعذر الوضوء " وحكي جواز الاستئناف أيضا عن الذكرى والبيان والمقاصد العلية، كما تقدمت حكايته عن ابن الجنيد، بل تقدم من الحدائق نسبته للمشهور.
وفي محكي التحرير المسح مع الجفاف من دون استئناف، وهو ظاهر نسخة المنتهى الاخرى [1].
وأما التيمم فقد ذكر في الجواهر أنه لم يعثر على مفت به، وانما تقدم من المدارك احتماله، واستحسن في جامع المقاصد الاحتياط بضمه للوضوء. نعم، قرب بعض مشايخنا الاجتزاء به، ونقل شيخنا الاعظم قدس سره عن بعض حواشي التحرير نسبته للعلامة.
والذي ينبغي أن يقال: لما كان دليل عدم الاستئناف منحصرا بالإجماع، وصحيح ابن اذينة، ونصوص الأخذ من اللحية ونحوها عند الجفاف، وما ورد في قصة علي بن يقطين.




[1] ربما يحمل مراد العلامة قدس سره في هذه من الكتابين على ان مثل هذا الجفاف لا يخل بالموالاة، وانما لا يسوغ استئناف الماء للمسح، لمفروغيته عن امكان تحصيل المسح ببلة الوضوء باكثار الماء أو الاسراع أو نحوهما نظير ما في محكي التذكرة حيث قال: " لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ولو تعذر أبقي جزءا من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين " (منه عفي عنه).

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست