responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 278

[ (مسألة 10): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها، إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر {1}، فيجب غسله حينئذ {2} ولو بإخرا جها.
(مسألة 11): الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزء من البشرة لا تجب {3} إزالته، وإن كان معدودا أجنبيا عن ]

بغسل البشرة. فتأمل.
على أنه مختص بما إذا توقف غسل البشرة على البحث والطلب، لكون الشعر محيطا بها، الذي هو مورد الصحيحة، وهو نادر في اليدين، وأما في غيره فمقتضى ما تقدم الاكتفاء بغسل البشرة، كما ذكرناه في الوجه أيضا. فراجع.
{1} بأن لا يكون له تماسك يوجب انطباقه مع رفع الشوكة، كما تقدم نظيره في المسالة السابعة.
{2} يعني: بايصال الماء إليه ولو من تحت الشوكة وإن لم يتحقق الاجراء، أما بناء على ما تقدم من عدم توقف الغسل على الجريان فظاهر بعد عدم منافاته للترتيب العرفي.
وأما بناء على لزومه فيمكن رفع اليد عنه في خصوص المقام، لتعذره فيه حتى مع رفع الشوكة بسبب نزوله في العمق، بل للغفلة عنه عرفا الكاشف عن التسامح فيه شرعا. فلاحظ.
{3} لا ينبغي الاشكال في ذلك لو تحقق الفرض المذكور. إلا أنه غير ظاهر التحقق.
ويظهر منه قدس سره في مستمسكه أن المراد بذلك ما يفرزه البدن الذي قد يكون من سنخ الجلد ويزول بالدلك.
ومن ثم استثنى منه ما إذا طالت المدة كثيرا، فتجب إزالته، لأنه لا يعد جزءا من البدن عرفا.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست