responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 255

[ بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا {1}.
الثاني: يجب غسل اليدين {2} من المرفقين إلى أطراف ]

ونفسها لانضمت أطرافها ولم تظهر للناظر. بل لا يبعد توقفه مع ذلك على قوة تماسكها بحيث يحتاج انفراجها وإيصال الماء إليها إلى عناية، وإلا كانت كعنكة البطن محسوبة من الظاهر.
ولا أقل من الشك الملزم بالاحتياط، حيث أنه المرجع في جميع موارد الشك في كون الشئ من الظاهر بنحو الشبهة المفهومية، بل المصداقية إذا لم يكن مسبوقا بكونه من الباطن. فتأمل جيدا.
{1} لأن انفراجها بالحلقة لا يدخلها في الظاهر، كانفراج اللحم بغرز أبرة أو نحوها فيه.
فرع: الظاهر أنه لا يتعبن غسل الوجه باليمنى، بل يجوز باليسرى وحدها أو معها كما في المستند وعن النفلية والفوائد الملية، بل في مفتاح الكرامة أنه ظاهر الأصحاب لإطلاق الكتاب وكثير من النصوص.
وما في بعض نصوص الوضوءات البيانية لا يصلح للاستحباب، فضلا عن الوجوب، لينهض بالتقييد، ولاسيما ان في صحيح بكير وزرارة أو موثقهما: " ثم غمس كفه اليمنى في التور، فغسل وجهه بها، واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه... " [1]. ولذا يأتي في المسألة الثالثة عشرة جواز الوضوء بالارتماس.
ومنه يظهر ضعف ما في المراسم من أن غسل الوجه بيد واحدة وهي اليمنى.
{2} بالاجماع، كما في المنتهى، وباجماع المسلمين، كما في المعتبر، بل



[1] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 11.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست