responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 201


[ المبحث الثالث في الوضوء وفيه فصول: الفصل الأول في أجزائه وهي غسل الوجه واليدين {1} ومسح الرأس والرجلين {2}. فهنا امور..]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين
{1} اعلم أن الكتاب المجيد والسنة المتواترة وعبارات الفقهاء وإن اشتملت على عنوان الغسل بالاضافة إلى الوجه واليدين.
{2} الظاهر أن عدم وجوب ما زاد على ذلك من ضروريات المذهب الحق. ويكفي فيه شرح الوضوء المستفاد من قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤرسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [1]، والنصوص الكثيرة المتضمنة لحده وكيفيته التي لا يبعد تواترها



[1] سورة المائدة: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست