responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 153

في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام وكان نقش خاتم رسول الله " محمد رسول الله ". قال: صدقوا. قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ قال: إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى " [1] وغيره مما هو كثير، بل لا يبعد استفاضتها بنحو يجبر ضعفها لو تم في الكل.
نعم، لا ينبغي الاشكال في حملها على الكراهة بعد ظهور التسالم الأصحاب عليه.
وأما ما في خبر أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان نقش خاتم أبي: " العزة لله جميعا "، وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام: " الملك لله "، وكان في يده اليسرى يستنجي بها " [2].
فلا مجال للتعويل عليه بعد ضعف أبي البختري جدا، ومعارضة الخبر للنصوص المتقدمة ونصوص استحباب التختم باليمين. ولعل الأقرب حمله على التقية لو فرض صدقه، لأن أبا البختري عامي.
بقي في المقام امور..
أولها: ألحق في المقنعة باسم الله تعالى خاص أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام معللا بتعظيمهم عليهم السلام.
وحمله الشيخ على الاسم المقصود به النبي والامام، في مقابل المشترك الذي يقصد به غيرهما. وهو ظاهر إطلاق جمع إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام. وزاد في جامع المقاصد اسم فاطمة عليها السلام، وهو ظاهر ما في الوسيلة من إطلاق الاسم المعظم. ولا وجه له الا التعظيم، الذي هو مستحب لا مكروه الترك.
نعم، لو بلغ مرتبة الهتك حرم. ولا مجال لدعواه في المقام. ولعله لذا فرق في المقنع بين ما كان عليه اسم الله تعالى وما كان عليه اسم محمد صلى الله عليه وآله، وحكم بعدم البأس بعدم تحويل الثاني. وربما يكون مستنده في ذلك معتبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله



[1]، [2] الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3، 8.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست