responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 147

[ والكلام {1} بغير ذكر الله {2}،]

فلو كان الاستحباب مقتضيا لهذا النحو من التعجيل لكان المناسب المبادرة له خارج الخلاء قبل قضاء الحاجة.
ثم إن المحكي عن المصباح ومختصره والمهذب ونهاية الأحكام والمنتهى تخصيص الكراهة بحال التخلي.
ووجهه غير ظاهر، فان الوجهين المتقدمين مناسبان للتعميم، كما هو ظاهر إطلاق من تقدم، بل قد يناسبان التعميم لحال الكون في الخلا وإن لم يجلس. فلاحظ.
{1} كما صرح به جماعة وحكي عن آخرين، بل في الجواهر: " لعله لا خلاف في الحكم بين الأصحاب، لتصريح كثير من القدماء والمتأخرين به سوى ما يظهر من الفقيه، حيث قال: لا يجوز.ولعل مراده الكراهة ".
ويقتضيه صحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: " أنه قال: نهى رسول الله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ " [1] وخبر أبي بصير: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم على الخلا، فان من تكلم على الخلا لم تقض له حاجة " [2] وما عن المحاسن وجامع الأخبار من قولهم عليهم السلام: " ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق " [3].
وظاهرها - خصوصا الأخيرين - أن موضوع الكراهة هو الخلاء، لا خصوص حال خروج البول والغائط.
{2} كما ذكره غير واحد.بل ظاهر غير واحد استحبابه. للنصوص الكثيرة المتضمنة حسن الذكر على كل حال، ومنها صحيح محمد بن مسلم الآتي في حكاية الأذان، ومعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فان ذكر الله حسن على كل حال، فلا تسأم من ذكر الله " [4].
وأما ما في صحيح عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في



[1]، [2] الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2.
[3] مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
[4] الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست