ولاسيما بعد عدم ثبوت اختصاص لفظ الكراهة في لسان الشارع بالمعنى المصطلح، فلا مجال للخروج بهما عن ظاهر النصوص المتقدمة، ولاسيما بعد إطباق الأصحاب على فهم الحرمة منها. الثاني: في حرمة النظر إلى العورة.
والتأمل في كلماتهم شاهد بإطباقهم على ذلك - وإن لم تكن تصريحاتهم به كالأول - بل ادعى عليه في الجواهر الإجماع، بل الضرورة، كوجوب الستر.
بل ذكر شيخنا الاستاذ قدس سره أن بينهما ملازمة عرفية، فيكفي في الدليل على أحدهما إطلاقا وتقييدا الدليل على الآخر.
وإن كان لا يخلو عن إشكال، لعدم وضوح منشأ الملازمة المذكورة، ولاسيما مع افتراقهما في نظير المقام، حيث يجب على المرأة ستر بدنها، ولا يحرم على الرجل النظر إليه إذا كانت ممن إذا نهين لا ينتهين، كما يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل في الجملة، ولا يجب عليه التستر منها.
نعم، قد يستفاد في بعض الموارد اختصاص موضوع الحرمة في أحدهما بموضوع الحرمة في الآخر، فيصح الاستدلال بالتقييد في أحدهما على التقييد في الآخر، إلا أنه لقرينة خارجية لا للملازمة العرفية بوجه مطلق.
وكيف كان، فيكفي فيه غير واحد من النصوص، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " [1]، وفي حديث المناهي عنه صلى الله عليه وآله: (ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك.
ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب " [2]. ونحوه ما تضمن الأمر بغض النظر في الحمام [3]، إلى غير ذلك.
[1]، [2] الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2. [3] الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.
وباب: 9 من الأبواب المذكورة حديث: 7.