responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 88

[ ولا تسري إلى غيره، سواء كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل {1}، كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلا عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى {2}، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر.
وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس {3}، ]

{1} تقدم أن هذا هو معقد إجماعاتهم المدعاة في المقام.
{2} تقدم أن هذه الصورة وما بعدها وإن خرجتا عن معقد إجماعاتهم لفظا، إلا أنه لا يبعد دخولهما في مرادهم بقرينة الارتكاز الذي هو الدليل في جميع الصور.
{3} الظاهر أنه في الجملة لا خلاف فيه، بل صرح في الجواهر بأن عليه الإجماع المحصل والمنقول، وفي مفتاح الكرامة: " وقد نقل الإجماع جماعة كثيرون على عدم نجاسته ".
ويقتضيه النصوص الكثيرة [1] التي تقدم بعضها في. مبحث انفعال القليل، ويظهر من بعضها المفروغية عن الحكم [2]. ويظهر من غيرها من النصوص دخل الكثرة في انفعال الماء وإن لم يصرح فيها بالكرية، فتحمل عليها جمعا، كصحيح صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب، ويتوضأ منها. قال:



[1] راجع النصوص المذكورة في الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
[2] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست