responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 89

وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة.
قال: توضأ منه، [1]، وموثق أبي بصير عنه عليه السلام: " ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى [2] منه ". وكدا الحال في المطلقات الواردة في الغدران، والحياض، والماء النقيع، وماء الطريق ونحوها مما تضمن عدم انفعاله إلا بالتغير، كما تقدم التعرض لبعضها.وأما موثق سماعة عن أبي بصير: " سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان؟ قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه، " [3].
فلا بد من حمله على التغير - كما عن الشيخ قدس سره - أو على الكراهة، لاشتماله على ما ليس بنجس، كما احتمله في الوسائل.
هذا، والمعروف المشهور عدم الفرق بين جميع المياه في ذلك، وعن ظاهر المفيد في المقنعة وسلار في المراسم استثناء ما في الأواني والحياض والحكم بنجاسته حتى مع الكثرة، وعن ظاهر النهاية ذلك في الأواني.
ولم يتضح وجهه بعد عموم كثير من نصوص الكر، وظهورها في أن المدار على كمية الماء من دون دخل لمحله، وخصوص ما ورد في الحياض، كصحيح صفوان المتقدم وغيره، ومرسل عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: الكر من الماء نحو حبي هذا، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة " [4]. فتأمل
ولعله لأجل ذلك رمي القول المذكور بالشذوذ - كما قيل - وحمل - كما عن المنتهى - على الكثرة العرفية، لا ما يكون بقدر الكر.
تنبيه: الظاهر توقف سريان النجاسة مع القلة والاعتصام مع الكرية على سيلان الماء، فلو كان جامدا لحقه حكم سائر الأمور الجامدة من انفعال موضع



[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
[2] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديت 5.
[4] الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست