responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 86

إليه، كماء السطح والأرض في المثال المذكور في المتن، فلا يتم في الخط الواصل بينهما كالخط المتصل بالميزاب والأرض لو فرض ننجس أسفله.
على أن التعدد إنما يمنع من انفعال أحد المائين بالنجاسة الواقعة في الآخر، ولا يمنع من انفعال أحدهما بالاتصال بالآخر، نظير الحوضين المتصلين بإنبوب ضعيف، إلا بناء على عدم تنجيس المتنجس.
فالعمدة في وجه عدم الانفعال قصور أدلته عن شمول المقام، إذ الأدلة الخاصة واردة في الإناء والنور والركوة ونحوها مما ينصرف أو يختص بصوره استقرار الماء وعدم تدافعه.
وأما الأدلة العامة فالعمدة فيها روايات الكر، وقد تقدم في آخر مبحث انفعال الماء القليل أنها محمولة على الانفعال بالطرق العرفية الارتكازية، وهي الموجبة للاستقذار عندهم، ومن الظاهر عدم كون الملاقاة مع التدافع موجبة للانفعال بنظرهم، بل هي قاصرة عن التأثير في المتدافع منه، كما هو الحال في قذاراتهم.
وأما الإستدلال عليه - كما في المقابس - بأنه لولاه لامتنع التطهير بالماء القليل.
ففيه: أنه لا إشكاك في إمكان التطهير به حتى مع عدم التدافع، كما قي غسل الثياب في المركن.
وبما ذكرنا يظهر وجه تعميم الحكم في المتن لصور التدافع الثلاث، وعدم الاقثصار على صورة التدافع من الأعلى إلى الأسفل التي هي معقد إجماعاتهم. لعموم الارتكاز المشار إليه لجميع الصور المذكورة.
بل لا يبعد كونه قرينة على إلغاء خصوصية العنوان المذكور حتى في كلماتهم، فبقية الصور داخلة في الإجماع لبا، وإن لم تدخل فيه لفظا، وإلا فمن البعيد جدا التزامهم بالانفعال فيها مع منافاته للارثكاز المذكور وكثرة الابتلاء بها.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست