responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 85

[ على الأقوى، إلا إذا كان متدافعا {1} ]

النجاسة بمعنى أنها ناشئة منها، لما هو المرتكز من أن المتنجس واسطة في نقل النجاسة من الأعيان المنجسة له إلى الأعيان المتنجسة، وليس الانفعال به لملاك قائم به مباين لملاك النجاسة المنجسة له.ولا أقل من الشك المانع من الاستدلال.
وثانيا: بأنه لا مجال للجمود على خصوصية البول والجنابة المذكورين في الموثق، فلابد من حمل ذكرهما على مجرد التمثيل والإشارة لمطلق ما يوجب التنجس، ولو لكونهما مورد الابتلاء للجنب غالبا، الذي قد يتوهم عدم جواز إدخاله اليد في الماء مطلقا وإن كانت طاهرة، فلا يصلح الموثق لشرح ما يوجب التنجيس، بل يرجع في ذلك للأدلة الأخر، التي تقدم دلالتها على الانفعال بكل ما يصدق عليه أنه نجس، ولو كان متنجسا من غير فرق بين أقسامه.
وعليه لا مجال للتفصيل المذكور، خصوصا بعد ما عرفت من صعوبة التفكيك المذكور، فإنه يوجب ارتفاع الوثوق بأصالة الظهور في الموثق لو تم ظهوره في نفسه، فيسقط عن الحجية.
فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
{1} فقد ادعى في الجواهر الإجماع على عدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى، وفي المقابس: " فإنهم حكوا الإجماع على عدم سراية النجاسة من الأسفل مطلقا "، وحكى شيخنا الاعظم قدس سره: " دعواه عن روض الجنان والعلامة الطباطبائي قدس سره في مصابيحه، ثم قال قدس سره: " وهو في الجملة مما لا ريب فيه ".
وقد يوجه بما ذكره بعض مثابخنا وأشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من أن الماء وإن كان متحدا حقيقة إلا أنه متعدد عرفا، فلا تشمله أدلة الانفعال، لاختصاصها بالماء الواحد.
وفيه: أنه لو تم التعدد العرفي بين ما يكون التدافع منه وما يكون التدافع
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست