responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84

وأحوالها، بالاقتصار على الخصوصيات المأخوذة في النصوص، وليس عدم الفصل بينها عندهم إلا كعدم الفصل بين النجس والمتنجس، أو بين أقسام لمتنجس، فإن احتمال التفصيل بالوجهين المذكورين أو القول به من حوادث العصور المتأخرة التي لا أئر لها في الكشف عن رأي المعصومين عليم السلام، ولا عن القرائن المحيطة بكلامهم الصالحة للتعميم وإلغاء الخصوصية.
وثانيا: أنه لا مجال لإنكار عموم بعض أدله الانفعال المتقدمة للمقام.وما ذكره من إنكار عموم اليد القذرة للمتنجسة بالمتنجس غير ظاهر الوجه، فإن القذارة مقابلة للطهارة والنظافة، فالقذر العرفي ما لا يكون نظيفا عرفا، والقذر العرفي ما لا يكون نظيفا ولا طاهرا شرعا، كما يشهد به نصوص قاعدة الطهارة في الماء، وفي كل شئ، وقوله في موثق عمار: " سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسهل " [1].
وحينئذ إن اريد حمل النصوص المتقدمة على القذارة العرفية، أشكل اثبات عموم الانفعال بالمتنجس بالنجاسة بها، مع أنه استدل بها على ذلك. وإن أريد حملها على القذارة الشرعية - كما تقدم أنه الظاهر - فهي تشمل كل نجس.
هذا، مع أنه يكفي إطلاق صحيح زرارة الوارد في غمس اليد في ماء الوضوء، المتضمن اعتبار كونها طاهرة بناء على ما تقدم في تقريب الاستدلال به على انفعال الماء بالمتنجس.
هذا، وقد يستدك على التفصيل المذكور بموثق أبي بصير المتقدم:
بدعوى: أن عدم تنجيس الصتنجس بالمتنجس للماء متيقنا منه حتى لو حمل القذر فيه على الأثر المسبب عن البول والجنابة، لأن نجاسة المتنجس المذكور لا تستند إلى البول والجنابة ونحوهما من أعيان النجاسات.
ويندفع.. أولا: بأنه لا يبعد نسبة نجاسة المتنجس بالمتنجس عرفا لعين



[1] الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست