responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 74

ويدل على الانفعال - أيضا - صحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها: أنه لا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شئ " [1]، وموثق سماعة عنه عليه السلام: " قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني "، [2]، وموثقه الآخر عنه عليه السلام: في حديث قال عليه السلام: " وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن كان أصابة يده فادخل يده في الماء فبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله " [3]، فإن إصابة الشئ لليد لا يراد به إلا تنجسها به ولو مع زوال عينه، بل هو كالصريح من موثق سماعة الثاني المتضمنة لإهراق الماء بإدخال اليد قبل الافراغ عليها الذي لا يراد به إلا تطهيرها، لا مجرد زوال عين النجاسة عنها.
وأظهر من الكل من هذه الجهة صحيح زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه واله؟ فقلنا: بلى. فدعا بقعب فيه شئ من ماء، فوضعه بين يديه ثم حسرعن ذراعيه، ثم غصس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء، فوضعها على جبهته... " [4]، لما هو المعلوم من عدم طهارة الكف بزوال عين النجاسة، كما لا ريب في ظهوره في اعتبار طهارة اليد في نفس الغمس، لا في نفس الوضوء بلحاظ اعتبار طهارة الأعضاء عنده، أو باعتبار تنجيسها للأعضاء عند غسلها بها، فإن ذلك يقتضي اعتبار طهارتها عند غسلها أو الغسل بها، لاحين غمسها، كما تضمنه الحديث.
واليه يشير ما في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " سألته عن الرجل يبول، ولا يمس يده اليمنى شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم،



[1] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
[3] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 10.
[4] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست