responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 75

وإن كان جنبا " [1].
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من احتمال وروده بلحاظ عدم صحة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث، حيث إن غمس الكف النجسة في الماء موجب لتطهيرها به، فيكون مستعملا في رفع الخبث وإن لم بقصد به ذلك.
ففيه: أنه - مع ابتنائه على عدم اعتبار ورود الماء على النجاسة في تطهيره لها.
وعلى. المنع من الوضوء بالماء المستعمل حتى على القول بطهارته، ولا يظهر منه الالتزام بذلك - لا ملازمة بين غمس اليد النجسة في الماء وتطهيرها به ليكون مستعملا في رفع الخبث، لأمكان أن يصيبها حين تنجسها أو بعده ما له جرم خفيف يمنع من استيلاء الماء عليها وتطهيرها به بمجرد الغمس وإن لم يمنع من وصول الماء إليها وتنجسه بها، فإطلاق الحديث يناسب إرادة الانفعال.
بل لا ينبغي التأمل فيه بعد النظر في النصوص المتقدمة المتضنة لإهراق الماء بإدخال اليد القذرة فيه الظاهرة في انفعاله، لتفسير بعض النصوص لبعض، حيث تصلح تلك النصوص لبيان أن الجهة الموجبة للمنع من الغمس في هذا الصحيح هو انفعال الماء، وصلوح هذا الصحيح لبيان أن منشأ الحكم بالانفعال في تلك النصوص مع إدخال اليد القذرة هو نجاستها لا حملها للقذر.
فلاحظ.
ويشهد بالانفعال أيضا ما تضمن النهي عن وضع الماء في إناء الخمر قبل غسله، كموثق عمار وخبر علي بن جعفر المتقدمين في مسألة انفعال الماء الوارد على النجاسة، بناء على ما هو الظاهر من كون المراد من الغسل فيهما هو الغسل المطهر للإناء، لا الكناية عن زوال عين النجاسة.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في وفاء الأدلة بأن المتنجس كالنجس موجب لانفعال الماء.
نعم، قد يستدل على عدم انفعال الماء بالمتنجس بجملة من النصوص.
الأول: صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الحبل يكون من شعر



[1] الوسائل باب: 28 من أبواب الوضوء حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست