responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 47

لوضوح أن الارتكاز الموجب لتخصيص الأدلة قائم بعنوان النجس، لا بعنوان المتغير، ومن ثم كان ما تضمن مانعية التغير من المطهرية ومن الانتفاع دليلا على نجاسة المتغير من باب بيان الموضوع - وهو النجاسة - بلسان بيان الحكم - وهو المانعية المذكورة - ولو استفيد منها خصوصية التغير في المانعية المذكورة لم تنهض تلك الأدلة ببيان النجاسة.
كما أنه لولا ذلك لزم عدم نهوض دليل النجاسة في بعض المياه باثبات امتناع التطهير به، بل احتاج إلى دليل آخر.
نعم، لو فرض سوق عموم المطهرية لبيان الطهارة لأجل ملازمتها لها فلابد من الالتزام بأن التخصيص وارد على العناوين المأخوذة في أسباب النجاسة - كالتغير والملاقاة ونحوهما - إذ لا معنى لتقييد دليل الطهارة بعنوان النجس، لاستحالة أخذ أحد الضدين في موضوع الآخر.
لكن لا مجال لذلك في المقام، لوضوح أن الأدلة المتقدمة مسوقة لبيان المطهرية، ولا إشعار لها في سوقها لبيان الطهارة. ومجرد ملازمتها لها ارتكازا لا يقتضيه، إذ قد لا يتعلق الغرض ببيان الملزوم.
غاية ما في المقام أنه لو تمت المطهرية لاستفيدت الطهارة بضميمة الارتكاز المذكور وإن لم يكن المتكلم بصدد بيانها، كما تقدم في عموم مطهرية الماء بحسب أصله، ولا مجال له في الأدلة المتقدمة الدالة على مطهريته مطلقا، لما تقدم من تخصيصها بغير النجس، فلا تنهض بإثبات المطهرية مع الشك في الطهارة، فضلا عن الطهارة نفسها.
مع أنه لو فرض اعتماد المتكلم على الارتكاز المذكور في بيان الطهارة تبعا للمطهرية كان متسامحا في إهمال التقييد بالتغير الذي هو تقييد تعبدي يحتاج إلى تنبيه عليه بالخصوص، أما لو فرض اعتماده على الارتكاز المذكور في إهمال التقييد بالطاهر وسوق الكلام لبيان المطهرية بعد فرض الطهارة فلا يلزم منه التسامح في شئ.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست