responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 46

قد يكونان سببا في تشريع استعمال أحدهما ولو بعد مثل القرعة.
ومنها: نصوص نجاسة ماء الغسالة، فإنه لا يحتمل خصوصيته عن بقية أفراد الماء في التنجس، بل ربما احتمل خصوصيتها في عدمه، لأن القول باستثنائها من أدلة التنجس مشهور.
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في الموارد المتفرقة الصريحة أو الظاهرة في انفعال الماء بالملاقاة، بل بعضها ظاهر في المفروغية عنه، وأن الحديث وارد لبيان بعض الجهات الخاصة المتعلقة به، كما أشار إلى كثير منها في الجواهر، وأشرنا لبعضها.
هذا، وقد تقدم الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل، وعن جماعة من المتأخرين - منهم الكاشاني والفتوني - موافقته.
واستدل لهم بامور..
الأول: عموم طهارة الماء، فإن المتيقن في الخروج عنه هو المتغير، ويبقى غيره على العموم.
ويظهر الجواب عنه مما تقدم منا في الفصل السابق، فإن العموم المذكور مسوق لبيان طهارة الماء في نفسه بحسب أصله، فلا ينافي انفعاله بالمالاقاة أو التغير، وليس فيهما تخصيص له.
وأما عموم مطهريته الملازمة لطهارته، فهو مختص بالماء الطاهر، وقد خرج منه الماء النجس، فلا ينهض بإثبات مطهرية الماء عند الشك فيها، فضلا عن طهارته.
إن قلت: المتيقن تقييده بالمتغير، فيرجع في غيره إلى عموم المطهرية، المستلزم للطهارة.
قلت: هذا إنما يتم لو فرض أن المتغير بعنوانه مأخوذ في عنوان المخصص، لا بما أنه نجس، بحيث لو فرض كون غيره نجسا أيضا لبقي تحت عموم المطهرية، واحتاج في الخروج عنه إلى مخصص آخر، ومن الظاهر أنه لا مجال لذلك، بل الخارج عنوان النجس، ونجاسة غير المتغير موجبة لسعة أفراد التخصيص الواحد، لا لسعة التخصيص نفسه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست