responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 460

[ وإن انصل بالماء المعتصم {1}، كماء المطر أو الكر.]

{1} كما هو لمعروف، لاختصاص مطهرية الاتصال بالمعتصم بالماء المطلق.
فإن العمدة فيه التعليل في صحيح ابن بزيع الوارد في ماء البئر، والتعدي منه لبقية أقسام المطلق لمناسبته لكونه ارتكازيا لا يقتضي التعدي للمضاف بعد قصور الارتكاز عنه.
بل ظاهر الأمر في النصوص المتقدمة بإهراق المائع أو إطعامه أهل الذمة أو الكلب تعذر أكله وسقوطه عن الانتفاع المعتد به، وهو لا يناسب طهره بالاتصال بالمعتصم لتيسر ذلك، والاهتمام بقيمة المتنجس تقتضي الاهتمام بتحصيله، وليس هو كالماء المطلق المتنجس ليس له قيمة مهمة تقتضي تكلف ذلك فيه.
وأما الاستدلال بعموم قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " [1].
فلا مجال له في الماء المطلق المتنجس فضلا عن المضاف، لانصرافه إلى التطهير باستيلاء ماء المطر على المتنجس، وهو لا يتحقق في السوائل، كما أشرنا إليه في المسألتين الثانية عشرة والعشرين.
ومثله في ذلك مرسلة ابن أبي عقيل قي الماء المجتح في الطريق: " إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره " [2].
وأضعف من ذلك الاستدلال بعمومات مطهرية الماء، لعدم التعرض فيها لكيفية التطهير به، فلا بد من تنزيلها على الوجه العرفي، وهو التطهير باستيلاء الماء على الموضع لنجس، الذي لا مجال له في السوائل.
ومنه يظهر ضعف ما في القواعد ومحكي التحرير من الاكتفاء في طهر.




[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
[2] مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 8
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست