responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 459

[ بقوة {1} - كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة - فتخثص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود.وأذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا {2}]

كما لا مجال معه لما عن كاشف الغطاء من بناء المسألة على أن الأصل سراية النجاسة لغير موضع الملاقاة، أو عدمها.
وما في الجواهر من عدم تحقق القطع له غريب وأغرب منه ما عن المناهل من الحكم بسريان النجاسة للعالي، لدعوى دخوله في معقد إجماعاتهم على انفعال المضاف.
فإن ما ذ كرناه من الوجه موجب لانصراف إطلاق معاقد الإجماعات المتقدمة على الانفعال عنه.
هذا، ومما تقدم أيضا يتضح الوجه في جعل المعيار على التدافع وعدم الاقتصار على خصوص عدم سريان النجاسة من الأسفل إلى الأعلى، كما يتضح الوجه في بعض الجهات الاخر مما تقدم التعرض له هناك، فان المقامين من باب واحد. فراجع.
{1} تقدم الإشكال في اعتبار قوة الدفع في مبحث الماء القليل.
{2} يعني: ما دام باقيا على الإضافة، ولا يصح إطلاق اسم الماء عليه، أما لو خرج عن الإضافة وصار مطلقا فيلحقه حكم الماء المطلق المتنجس، لإطلاق أدلته.وأما احتمال طهارته بخروجه عن الإضافة - نظير طهارة الخمر بالانقلاب - فلا مجال له مع استصحاب نجاسته، لأن الانقلاب المذكور لا يوجب تبدل الذات، التي هي موضوع النجاسة عرفا بنحو يمنع من الاستصحاب.
وطهارة الخمر بالانقلاب على خلاف القاعدة، فلا يقاس عليها، ولا سيما بعد اختصاصها بالنجاسة الخمرية، وعدم جريانها في النجاسة الخارجية بالملاقاة - كما هو الغالب في محل الكلام - حيث لا يطهر الخمر معها بالانقلاب كما يذكر في محله.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست