responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 449

[ حرم التصرف بكل منهما {1}، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر {2}، ولا يرفع بأحدهما الحدث {3}.]

مضافا إلى منع الكبرى المذكورة، كما تقدم عند الكلام قي الشك في الكرية في الفرع السادس من الفروع التي استدركناها في الماء الذي لا مادة له.
والحاصل: أنه لا مجال للخروج عن عموم أصالة الحل والبراءة، ولا سيما مع ورود بعضها في الأموال، كموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام: " سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا... " [1].
إلا أن يكون هناك أصل موضوعي يقتضي حرمة التصرف، كما لو فرض سبق ملكية الغير وشك المكلف في إذنه له أو انتقال المال منه إليه، فإن مقتضى الاستصحاب عدم الأمرين بخلاف ما لو شك المكلف في سبق ملكية الغير للماء من أول الأمر، كما لو تردد في كونه ماء بئره أو بئر الغير.
وقد أطلنا الكلام في تفصيل ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات أصل البراءة من الأصول بما لا مجال لاطالة الكلام فيه هنا فراجع.
{1} لمنجزية العلم الإجمالي بنحو تمنع من المخالفة الاحتمالبة ويتعين حبننذ اختيار ماء آخر غير المشتبهين، أو التنزل للتيمم لو انحصر الأمر بهما، لسقوط الطهارة المائية بالتعذر.
{2} لعموم دليل طهورية الماء الطاهر، ولا دليل على مانعية الغصبية، أو الحرمة التكليفية المتفرعة عليها من ذلك بعد كونه توصليا لا يعتبر فيه التقرب.
{3} بمعنى أنه لا يتحقق رفعه، لمانعية تنجز الحرمة من التقرب المعتبر في



[1] الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به من كتاب البيع حديث: 4 وقد ذكرنا في أدلة البراءة من الأصول بعفى الكلام في الموثقة فراجع منه عفي عنه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست